المحقق الكركي

450

جامع المقاصد

بالشفعة ، وكذا لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورث في الدين . ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ، ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل . ولو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول

--> ( 1 ) في " م " : بالموت وشبهه .